- النقل عن أهل العلم خاصة الشيخين: عبدالعزيز بن باز ومحمد بن الصالح العثيمين.
- رد المؤلف الشبه من وجهين: الأول رد على جميع الشبه من خلال أربعة فصول جامعة قررها أهل السنة والجماعة:
الأصل الأول: المسلم مأمور بالتثبت في ما يبلغه من الأخبار اذ ليست كل الدعاوي التي تثار على حكام المسلمين صحيحة فيجب التأكد من صحة الخبر.
الأصل الثاني: أجمع أهل السنة على عدم جواز الخروج على ولي الأمر الا اذا وقع في الكفر البواح ولذلك يقال ان الكثير من الشبه ما هي الا معاص لا تصل بفاعلها الى حد الكفر.
الأصل الثالث: ليس كل من وقع في الكفر أصبح كافرا اذ قد يوجد فيه ما يمنع من تكفيره ولذلك فانه يقال ان بعض الأمور التي تثار على بعض حكام المسلمين هي من قبيل المكفرات ولكن ليس لأحد ان يعامل هذا الحاكم معاملة الحاكم الكافر حتى تقام عليه الحجة.
الأصل الرابع: الخروج على الحاكم الكافر ليس على اطلاقه بل هو مشروط بـ:
1 - وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان.
2 - اقامة الحجة عليه.
3 - القدرة على ازالته.
4 - القدرة على تنصيب مسلم مكانه.
5 - ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر.
ولذلك يقال: ليس كل من وقع في الكفر وأصبح كافرا جاز الخروج عليه.
ابن أبي شيبة قال: وحدثنا شبابة بن مسعور قال: حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله: أرأيت لو كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه فجذبه الأشعس بن قيس في الثالثة أو الثانية فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اسمعوا وأطيعوا إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم .
وفي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله.. فقال عليه الصلاة والسلام " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان".