شبكه ومنتديات اميره القــــــــــــــــلوب
مرحبا بكم في شبكه ومنتديات اميره القلوب تفعيل العضويه من خلال رساله في الايمال وفي حاله عدم التفعيل اكتب موضوع
في منتدي تفعيل العضويه اسفل المنتدي مع تحيات الاداره
شبكه ومنتديات اميره القــــــــــــــــلوب
مرحبا بكم في شبكه ومنتديات اميره القلوب تفعيل العضويه من خلال رساله في الايمال وفي حاله عدم التفعيل اكتب موضوع
في منتدي تفعيل العضويه اسفل المنتدي مع تحيات الاداره
شبكه ومنتديات اميره القــــــــــــــــلوب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع ثقافي رياضي برامج عامه والعاب
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالقرين شرقيهاعلانكمطلوب مشرفين

 

 اليكم بعض الفتاوى الاكثر شيوعا

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد شحاته
نائب المدير
نائب المدير
محمد شحاته


عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 03/02/2011
العمر : 42
الموقع :

اليكم بعض الفتاوى الاكثر شيوعا Empty
مُساهمةموضوع: اليكم بعض الفتاوى الاكثر شيوعا   اليكم بعض الفتاوى الاكثر شيوعا Emptyالأربعاء فبراير 09, 2011 8:03 am

السؤال:
يطلق البعض على من مات في المعارك والحروب والانتفاضات اسم شهيد فهل يجوز ذلك، وما الدليل؟

المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:

الشهيد هو من قُتل في قتال الكفار مقبلاً غير مدبر وكان قتاله لإعلاء كلمة الله تعالى. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى: :لا يُشهد لمعين بأنه شهيد ولو قام به سبب الشهادة ظاهراً؛ لأن الوقوف على نيته أمر لا سبيل إليه إلا من طريق الوحي"، وهذا ظاهر ما ذهب إليه البخاري رحمه الله حيث قال في إحدى تراجم كتابه، باب لا يقال فلان شهيد، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله".

واستُدل لهذا بما رواه مسلم (114) من حديث عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: "لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد حتى مروا على رجل، فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون".

واستُدل له بما رواه أحمد (342) من طريق أبي العجفاء سمعت عمر رضي الله عنه يقول: وأخرى تقولونها في مغازيكم: قتل فلان شهيدا، مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة يبتغي التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: "من قتل في سبيل الله فهو في الجنة". وقد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (6/90).

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز إطلاق وصف الشهيد على من قام به سبب الشهادة ظاهراً إلا إذا ظهر منه ما يمنع من ذلك الوصف كأن يغل من الغنيمة مثلاً. لأن هذا مقتضى إجراء أحكام الدنيا على الظواهر، وأن الأسماء الشرعية تثبت لأهلها الموصوفين بها ظاهراً، أما ما يتعلق بأحكام الآخرة فذاك علمه عند ربي. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه رضي الله عنهم في قولهم: فلان شهيد بناء على ما ظهر من حال أولئك القتلى رضي الله عنهم، فلما قالوه فيمن وجد فيه مانع نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة". وهذا هو الظاهر من قول عمر رضي الله عنه حيث أنكره مع احتمال وجود المانع.

فالذي يظهر لي أنه لا بأس أن يوصف من قام به سبب من أسباب الشهادة بأنه شهيد بناء على الظاهر والله يتولى السرائر، إلا أنه ينبغي عدم ابتذال هذا الاسم الشرعي بإطلاقه على من قام به مانع منه، فضلاً عمن لم يوجد فيه سببه، والله تعالى أعلم.
16-2-1424 هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

السؤال:
أود أن أسأل عن قراءة القرآن الكريم على الميت بعد مرور سنة على وفاته هل يجوز ذلك أم لا؟


المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:

إن كنت تريدين القراءة وإهداء الثواب للميت فهذا جائز لكن لا يتحدد بسنة ولا بغيرها وأفضل منه الدعاء للميت. أما إن كنت تقصدين بالقراءة عليه القراءة عند قبره فهذا غير مشروع وهو من البدع المحدثة.
20-10-1424 هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

السؤال:
قرأت لكم فتوى جواز الزواج من الحامل منه زنا وصحة نسب الولد له بشروط، السؤال: فهل يجوز له أن يعقد عليها حال حملها منه زنا أم لا يكون ذلك إلا بعد وضعها للولد؟


المفتي: خالد بن علي المشيقح
الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
العقد على الحامل من الزنا هذا لا يخلو إما أن يكون العاقد هو الزاني نفسه أو أن يكون العاقد غير الزاني.

• فإن كان العاقد غير الزاني فلا بجوز له أن يعقد عليها بالإجماع.
• وأما إذا كان العاقد هو الزاني فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه إذا لم يكن هناك منازع فإنه لا بأس أن يعقد على هذه المرأة التي زنى بها لكن يشترط أن يتوبا من هذا الزنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن نقلاً عن موقع الشيخ حفظه الله.







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميره القلوب
م
م
اميره القلوب


عدد المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 27/12/2010
العمر : 47

اليكم بعض الفتاوى الاكثر شيوعا Empty
مُساهمةموضوع: رد: اليكم بعض الفتاوى الاكثر شيوعا   اليكم بعض الفتاوى الاكثر شيوعا Emptyالأحد فبراير 13, 2011 12:37 pm

هيا دي الاعمال يا باشا مشكوررررررررررر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اليكم بعض الفتاوى الاكثر شيوعا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكه ومنتديات اميره القــــــــــــــــلوب :: المنتدي الاسلامي-
انتقل الى: